تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
فإنه واجب كفائي ، لأن الغرض حفظ النظام به كسائر الواجبات الكفائية المتوقف عليها حفظ نظام المجتمع الاسلامي ، وقد يجب عينا في صورة عدم تصدي أحد له ، ومتى لم يتوفر الواجد للشرائط أو وجد ولم يتصد له فهل يجب تحصيلها أو حمل الغير على ذلك ؟ الظاهر ذلك لتوقف حفظ النظام عليه أولا 1 ) . ولأنه لو لم يكن ذلك لتصداه غير أهله وهو ينافي الإرادة التشريعية لله عز وجل ثانيا . وهذا الواجب كفائي ومع عدم قيام أحد به فالكل معاقبون .
هامش
1 ) أي ولو في الجملة ، لأن حفظ النظام يتحقق به وبأمور أخرى كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحل المنازعات بالصلح ونحو ذلك .