الأقدم كان احتمال صحة اليد في محله فيطالب الخصم بالبينة فإن
جاء بها وإلا حلف صاحب اليد وبقيت تحته ، ففي هذه الصورة
حيث النزاع على الأسبقية وليس المنشأ هو الاختلاف في الحكم
يحتمل صحة اليد وكان من قبيل المدعي والمنكر لا المتداعيين .
كتاب القضاء — صفحه 121
پدیدآورندگان: السيد الگلپايگاني
ص۱۲۱