پرش به محتوای اصلی

كتاب القضاء — صفحه 121

پدیدآورندگان:

ص۱۲۱
الأقدم كان احتمال صحة اليد في محله فيطالب الخصم بالبينة فإن جاء بها وإلا حلف صاحب اليد وبقيت تحته ، ففي هذه الصورة حيث النزاع على الأسبقية وليس المنشأ هو الاختلاف في الحكم يحتمل صحة اليد وكان من قبيل المدعي والمنكر لا المتداعيين .