فهو من المباح له . قال : نعم لو قام اجماع كان تلفه من مال المالك لو
لم يتلف عوضه قبله له . لكن الذي يهون الخطب هو أن الذي ذكره الشيخ
" قده " في الجواب بيان للحكم وليس رافعا للغرابة .
ومن الاشكالات : النماء ، فإن كان للمالك فهو خلاف السيرة ،
وإن كان للمباح له فكيف ذا والأصل ليس له ، وإن كان النماء مملكا للعين
فهو غريب .
قال الشيخ " قده " : حكم النماء حكم الأصل ، فكما يجوز له
التصرف فيه يجوز في النماء كذلك .
قال كاشف الغطاء : ما الدليل على جواز التصرف في النماء ؟ إن
شمول الإذن له خفي . .
أقول : لم يجب الشيخ " قده " عن هذه الناحية ، وإنما اكتفي
بالقول بأن حكمه حكم الأصل ، ولعله يريد أن الإذن في الأصل إذن فيه
وفيما يتعلق به ، وإن هذا ليس خفيا عرفا .
وبعد :
إن قام دليل على القول بالإباحة فلا بد من الالتزام بكل هذه الأمور
وترتيب آثار وأحكام الملك على ما ليس ملكا ، وإلا فإن هذه لوازم فاسدة .
فلنرجع إلى الأدلة :
قال الشيخ " قده " : إن رفع اليد عن الاجماع واستصحاب عدم
بلغة الطالب ، الأول — صفحة 89
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٨٩