وفي بيع خدمة العبد المدبر ( 1 ) . .
وأجيب عن ذلك بأنه " مجاز بإرادة الإجارة " .
وفيه نظر ، إذ لو كان المراد من " البيع " هو " الإجارة " لردعه الإمام
عليه السلام عن التعبير بلفظ " البيع " في المقام وأمره بالإجارة ، بل
المنافع تباع وتشترى في العرف كالأعيان ، والروايات مؤيدة لعملهم
هامش
( 1 ) وهي روايات :
( منها ) ما رواه الشيخ قدس سره باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة
عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل يعتق جاريته
عن دبر ، أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته ؟ فقال : أي ذلك
شاء فعل .
( ومنها ) ما رواه عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته . قال : إن أراد بيعها باع
خدمتها في حياته ، فإذا مات أعتقت الجارية ، وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها .
( ومنها ) ما رواه الشيخ " قده " باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
علي عليه السلام قال : باع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدمة المدبر ولم
يبع رقبته .
وسائل الشيعة 16 / 74 كتاب التدبير ، الباب الثالث .