منها : مسألة دية الميت ، فإن الميت لم يكن مالكا لها ، لكنها
تكون لوارثه بموته ( مع أن : كلما ترك الميت من مال أو حق فهو
لوارثه ) فمقتضى الجمع بين الأدلة ثبوت الملك التقديري ، والقول
بتملك الميت لها آنا ما قبل الموت .
ومنها : مسألة بيع من ينعتق عليه ، فمقتضى الجمع بين ( لا عتق
إلا في ملك ) وبين ما يدل على أنه ( لا يملك الانسان أحد عموديه ) هو
الملكية آنا ما قبل العتق .
ومنها : مسألة الهبة ، فلو وهب ماله إلى غيره ثم باعه - والعين
باقية - قبل الرجوع في الهبة صح بيعه ، لأن هذا البيع رجوع في الحقيقة
عن الهبة لو كانت لغير ذي رحم ، فكأنه قد رجع في الهبة ثم باع ،
فالبيع واقع في ملكه ولا حاجة إلى الالتزام بالملكية آنا ما قبله كما هو واضح .
ومنها : مسألة بيع ذي الخيار ، فلو باع المتاع قبل فسخ عقد
البيع صح بيعه ، لأن هذا البيع يكشف عن تحقق الفسخ قبله ، ولذا
لو بنى على عدم الفسخ وباع المتاع باعتبار كونه لطرفه لم يقل أحد
بصحة بيعه .
هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر ؟
هذا ، وقد ذهب بعضهم بكفاية صدق " البيع " على المعاوضة
والمبادلة الشرعية ، وأنه لا يلزم دخول الثمن في ملك البائع والمثمن
في ملك المشتري بالبيع . خلافا للشيخ " قده " ، وادعى وقوع ذلك