الأمر الأول
( هل يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع ؟ )
هل يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع من الشروط مطلقا - أي
سواء قلنا بإفادتها الملك أو قلنا بإفادتها الإباحة - أولا يعتبر فيها من ذلك شئ
كذلك ، أو لا بد من التفصيل بين القول بإفادتها الملك والقول بإفادتها
الإباحة ، أو التفصيل بين ما إذا قصد المتعاطيان الملك وما إذا قصدا الإباحة ؟
إن قلنا : بأن المعاطاة تفيد الملك - أعم من الجائز واللازم -
فهي بيع ، ولازم ذلك شمول أحكام البيع لها - حتى بناءا على القول
بأنه بيع فاسد شرعا - .
وإن قلنا بإفادتها الإباحة فهي بيع عرفا ولا يؤثر شرعا إلا الإباحة ،
وهل معنى هذا : أنه ليس بيعا شرعيا أو أنه بيع يفيد الإباحة ؟ الظاهر
هو الأول ، لأن البيع ما يفيد الملك ، وما لا يفيده فليس بيعا شرعيا لأنه
لا يفيد الملك ، ولا يخفى عدم الفرق بين هذا القول والقول بأنه بيع فاسد
بلغة الطالب ، الأول — صفحة 127
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٢٧