( في الشهادة على العقد )
كما يحرم على المحرم العقد حال الاحرام يحرم عليه أيضا الشهادة عليه ،
سواء كان الزوجان محلين ، أو محرمين أو مختلفين ، بلا خلاف أجده بل في
المدارك أنه مقطوع بين الأصحاب ، وادعى الاجماع عليه في الخلاف ، ومحتمل
الغنية ، وإن لم يتعرض له بعض الأصحاب في كتبهم ، لكن المسألة مما لا خلاف
فيها وتدل على الحكم روايات منها .
مرسلة ابن شجرة ( أبي شجرة ) عمن ذكر عن أبي عبد الله عليه السلام ( في المحرم ،
يشهد على نكاح محلين ، قال : لا يشهد : ثم قال يجوز للمحرم أن يشير بصيد
على محل . ( 1 )
نقل الشيخ الحر العاملي إن الشيخ والصدوق قالا إن هذا انكار وتنبيه على أنه لا يجوز .
هامش
1 - الوسائل ج 9 الباب 1 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 .