ومن النصوص المفسرة للرفث بالجماع .
1 - ما رواه معاوية بن عمار قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : ( إذا أحرمت فعليك
بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بالخير ، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء
لسانه إلا من خير ، كما قال الله عز وجل ، فإن الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال في الحج ، فالرفث الجماع ، والفسوق الكذب والسباب ،
والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ) . ( 1 )
ونفي تلك الأمور ، وعدم وجوده في الحج ، يدل على أنها منتفية شرعا ،
ومحرمة شديدة ، لبيان الحكم بنفي ما هو الحرام في الخارج ، وهو آكد في الحرمة .
2 - عن علي بن جعفر قال : ( سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق
والجدال ما هو ، وما على من فعله ، فقال : الرفث جماع النساء والفسوق الكذب ،
والمفاخرة ، والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله . . . ) الحديث . ( 2 )
3 - عن زيد الشحام ، قال : ( سألت أبا عبد الله عن الرفث والفسوق والجدال ،
قال : أما الرفث فالجماع ، وأما الفسوق فهو الكذب ألا تسمع لقوله تعالى يا أيها
الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ، والجدال هو
قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل ) . ( 3 )
4 عن العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله في تفسير الآية
قال : ( فالرفث الجماع ، والفسوق الكذب ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى
والله ) . ( 4 )
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 9 - الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1
2 - وسائل الشيعة ج 9 - الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4
3 - وسائل الشيعة ج 9 - الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8
4 - وسائل الشيعة ج 9 - الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 .