فيحكم بحلية ما هو المتيقن دخوله تحت صيد البحر ، عند الشك في صدق العنوان ،
ويبقى غيره تحت عموم قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم .
هذا إذا كانت الشبهة حكيمة كما أشير إليه ، وأما لو كانت مصداقية بأن
اشتبه عليه إن ما يراه بعيدا من الصيد ، بحري أو بري ، يجوز قتله بناء على الأول
ويحرم على الثاني ، ولا يصح التمسك بعموم المخصص بالكسر ولا المخصص
بالفتح إلا بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ، وأما بناء
على عدم الجواز كما هو الحق ، فالمرجع عند الشك ، الأصل الجاري في المورد
وقد مر أنه عدم الحرمة على احتمال .
كتاب الحج — صفحة 39
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣٩