إذا المستفاد من الرواية ، من قوله عليه السلام ارمسوه في الماء أن الجراد لو كان
يعيش في الماء كان بحريا وحيث أنه لا يعيش إلا في البر فهو بري .
2 - عن حريز عن زرارة عن أحدهما قال : المحرم يتنكب الجراد إذا كان
على الطريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه . ( 1 )
3 - عن أبي بصير قال سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من
غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطأونه قال : إن وجدت معدلا فاعدل عنه
فإن قتلته غير متعمد فلا بأس . ( 2 )
4 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا
يقتله . ( 3 )
5 - عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراد أيأكله
المحرم ، قال : لا ( 4 ) .
6 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحرم لا يأكل الجراد ( 5 )
7 - عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله : الجراد من البحر ، وقال كل
شئ أصله في البحر ، ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله
فعليه الجزاء كما قال الله تعالى ( 6 )
هذه الروايات تدل على أن الجراد على نحو العموم من صيد البر وإن كان
أصله وتكونه من البحر ، ولم تذكر فيها نوع آخر بحري من الجراد ، وقد صرح
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 7 من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2
2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 7 من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3
3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 7 من تروك الاحرام - الحديث 4
4 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 7 من تروك الاحرام - الحديث 5 - 6
5 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 7 من تروك الاحرام - الحديث 5 - 6
6 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 6 من تروك الاحرام الحديث 2 .