يقال : إن المعتبر القدرة على الفرار والامتناع بالذات لا بالفعل ، إذ لو
كسر رجل صيد ، أو مرض بحيث لا يتمكن من الفرار لا يخرج عن كونه صيدا ،
وكذا لو لم يتمكن منه لصغر السن وضعف القوة والعدو ، فلا قصور في شمول
الآية للفرخ ، مضافا إلى النصوص الواردة في المقام .
1 - ( منها ) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام " في
قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم " . ( 1 )
ويعلم من تعيين القيمة إن أخذ الفرخ والبيض حرام على المحرم .
2 - وعن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سئل عن رجل أكل من
بيض حمام الحرم وهو محرم ، قال عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع
درهم ( الوهم من صالح الراوي عن الحرث ) ثم قال إن الدماء لزمته لأكله وهو
محرم ، وإن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحر " . ( 2 )
3 - عن حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " في الحمام درهم وفي
الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم " . ( 3 )
4 - عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل ، فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت
جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم
أذكر الحرم فذبحتهما ، فقال : تصدق بثمنهما ، فقلت فكم ثمنهما ؟ فقال درهم
خير من ثمنها " ( 4 )
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب كفارات الصيد - الحديث 1
2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب كفارات الصيد - الحديث 4
3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب كفارات الصيد - الحديث 5
4 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب كفارات الصيد - الحديث 7 .