( في صيد البحر )
الأمر العاشر لا يحرم على المحرم صيد البحر مطلقا وهو كما في الشرايع
ما يبيض ويفرخ في الماء .
أما أصل الحكم فلا اشكال فيه ولا خلاف ، بل ادعى اجماع المسلمين عليه
ويدل عليه قوله تعالى وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة . ( 1 )
وأما تعريف صيد البحر بأنه ما يبيض ويفرخ في الماء فلا بد من بسط الكلام
فيه ، فأقول : البيض والفرخ ، وإن كانا بحسب الظهور العرفي مختصين بما يطير ،
ويستعمل فيه من دون تمهل ومؤنة ، ولكن قد يراد منه الأعم ، كما قد يعبر عن الأولاد
بالفرخ ، فبناء على إرادة الأعم ، كل ما يتولد ويتكون في البحر فهو بحري ، وما يتكون
ويتولد في البر فهو بري ، سواء كان بالبيض أو بالولادة ، ولعل هذا مراد المحقق
أيضا وأما لو كان مراده ما هو الظاهر من البيض والفرخ من اختصاصهما بما يطير دون
الأعم ، فلا مناص من التأمل في أخبار الباب في أن المستفاد منها ، إن المراد مما
هامش
1 - المائدة 96 .