تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
في حكم التظليل ويحرم على الرجل المحرم التظليل عليه حال السير والحركة إلى مكة وإلى عرفات بأن يجلس في محمل أو قبة أو عمارية ، وأما السير في ظل الحمل أو الجدار فليس من التظليل المحرم لا خلاف في الحرمة اجمالا ، بل ادعي الاجماع عليها ، ولم يحك الخلاف إلا عن الإسكافي حيث قال : يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه لأن السنة بذلك جرت ، ولكن العبارة ليست صريحة في ذلك إذ قد يعبر بالجواز عند الضرورة المحتمل لحرمة التظليل في غيرها ، أو عدم الاستحباب عندها ، والعمدة في المقام الأخبار المروية في المسألة وإن كان أصل الحكم ثابتا لا شبهة فيه ، إلا أن الخلاف إنما وقع في كيفية التظليل ، كظل المحمل والجدار ، وإن المراد وقوع الظل على الرأس أو جعل شئ فوقه وإن لم يوجد ظل كما في الليل وحال الغيم وإن الظل ما هو الحاصل من الشمس ، أو يعم ظل القمر والنجوم ، أو أن المراد من السير هو السير في الطريق ، ويقابله التوقف ، أو المشي والحركة ، لو كان في المنزل والدار