في حكم التظليل
ويحرم على الرجل المحرم التظليل عليه حال السير والحركة إلى مكة
وإلى عرفات بأن يجلس في محمل أو قبة أو عمارية ، وأما السير في ظل الحمل أو
الجدار فليس من التظليل المحرم
لا خلاف في الحرمة اجمالا ، بل ادعي الاجماع عليها ، ولم يحك الخلاف
إلا عن الإسكافي حيث قال : يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه لأن السنة بذلك
جرت ، ولكن العبارة ليست صريحة في ذلك إذ قد يعبر بالجواز عند الضرورة
المحتمل لحرمة التظليل في غيرها ، أو عدم الاستحباب عندها ، والعمدة في المقام
الأخبار المروية في المسألة وإن كان أصل الحكم ثابتا لا شبهة فيه ، إلا أن الخلاف
إنما وقع في كيفية التظليل ، كظل المحمل والجدار ، وإن المراد وقوع الظل على
الرأس أو جعل شئ فوقه وإن لم يوجد ظل كما في الليل وحال الغيم وإن الظل
ما هو الحاصل من الشمس ، أو يعم ظل القمر والنجوم ، أو أن المراد من السير هو
السير في الطريق ، ويقابله التوقف ، أو المشي والحركة ، لو كان في المنزل والدار
كتاب الحج — صفحة 216
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢١٦