تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
لا يظلل إلا من علة أو مرض ( 1 ) . عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال : لا : إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس . ( 2 ) عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله هل يستتر المحرم من الشمس فقال : لا . إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة . ( 3 ) وروى الحميري في قرب الأستاذ مثله إلا أنه قال شيخا فانيا . عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجل ( 4 ) . وهذه الرواية حملها الشيخ الطوسي قدس سره على الضرورة واحتمل صدورها للتقية . عن عبد الله بن مغيرة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم فقال : اضح لمن أحرمت له قلت : إني محرور وإن الحر يشتد على فقال : أما عملت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين ( 5 ) عن قاسم بن الصيقل قال ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظلال عن أبي جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم ( 6 ) ولا يستفاد من فعل الإمام عليه السلام حرمة الاستظلال وإن كان الحكم اجماعيا نعم يستفاد منه أهمية الموضوع ومطلوبية ترك الاستظلال وترتب الثواب عليه
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 8 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 7 3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 9 4 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 10 5 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 11 6 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 12 .