لا يظلل إلا من علة أو مرض ( 1 ) .
عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرم يظلل عليه
وهو محرم قال : لا : إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس . ( 2 )
عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله هل يستتر المحرم من الشمس
فقال : لا . إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة . ( 3 )
وروى الحميري في قرب الأستاذ مثله إلا أنه قال شيخا فانيا .
عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالظلال للنساء وقد
رخص فيه للرجل ( 4 ) .
وهذه الرواية حملها الشيخ الطوسي قدس سره على الضرورة واحتمل صدورها
للتقية .
عن عبد الله بن مغيرة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم فقال :
اضح لمن أحرمت له قلت : إني محرور وإن الحر يشتد على فقال : أما عملت أن
الشمس تغرب بذنوب المجرمين ( 5 )
عن قاسم بن الصيقل قال ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظلال عن أبي جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم ( 6 )
ولا يستفاد من فعل الإمام عليه السلام حرمة الاستظلال وإن كان الحكم اجماعيا نعم
يستفاد منه أهمية الموضوع ومطلوبية ترك الاستظلال وترتب الثواب عليه
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 8
2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 7
3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 9
4 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 10
5 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 11
6 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 12 .