تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ويمكن أن يقال إنها في مقام الجواب عن السؤال من التظليل وترتب الكفارة عليه ، وقوله عليه السلام بعد كلام السائل أظلل وأنا محرم : لا : ظاهر في الحرمة ، واشتمال الرواية على ترتب الثواب على الاضحاء لا يمنع عن الظهور فيها نعم يستفاد من الرواية أن ما هو الواجب على المحرم الاضحاء ، وأن يكون معرضا لشعاع الشمس وحرها ولا يستر نفسه عنها حتى تغيب الشمس ، فعلى هذا فهل يستفاد منها جواز التظليل وركوب القبة أو ركوب السيارات المسقفة بالليل ، لعدم صدق الاضحاء إذا لم يركبها ، أو لا يستفاد ذلك ، فيحتاج إلى التأمل في الروايات للابتلاء به في عصرنا وكثرة السؤال عنه ، حتى يعلم أن فيها تعرض بالليل أم لا . عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عن المحرم يركب في الكنيسة ، قال : لا ، وهو في النساء جائزة ( 1 ) وعن الحلبي أيضا قال سألت أبا عبد الله على عن المحرم يركب في القبة ، فقال ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا ( 2 ) والتعبير بعدم الاعجاب يمكن أن يكون للتقية لا لله لالة على الجواز وكراهة التظليل ، فإن العامة يرونه جائزا . عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرحل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال : هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها ( 3 ) . وهذه الرواية تدل على جواز التظليل عند الاضطرار والحاجة الشديدة إليه . عن محمد بن منصور عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الظلال للمحرم فقال :
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 4 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 5 3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 6 .
كتاب الحج — صفحة 218 | السيد الگلپايگاني