تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وأما المروحة فبناء على كونها غير المتعارف يشكل الفرق بينها وبين غيرها بأن يجوز وضع حبل القراب على الرأس جائزا دون المروحة ، إلا أن يقال إنه يحتمل كونها مما يتعارف به الستر ، كما احتمله صاحب الجواهر ، وهو أيضا مشكل ، نعم المروحة تكون مانعة عن النظر إلى المرأة ، كما لو وضعت رأسها على الجدار ووجهها عليه عند نظر الأجنبي إليها . وعلى كل حال يعلم من النهي عن تستر الوجه بالمروحة للنساء ومن الأمر بالاسدال عند وجود الناظر ، بأن يكون الوجه مكشوفا وغير مستور ، ويكون الاسدال مانعا عن النظر ، إن التستر بالمروحة غير جائز وأنه تغطية أيضا . وقد يستدل للاطلاق بحرمة الارتماس في الماء على المحرم وواضح أن الماء ليس مما يتعارف به التغطية وستر الرأس . وفي صحيح حريز عن الصادق عليه السلام لا يرتمس المحرم في الماء ( 1 ) عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ( 2 ) . عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله هل يدخل الرجل الصائم رأسه في الماء قال : لا ولا المحرم ( 3 ) . وفيه ، أن عطف المحرم على الصائم في حكم الارتماس يقتضي الاتحاد بينهما ، والحال أن الفرق واضح والتفاوت فاحش لوضوح أن الحرام على الصائم ارتماس جميع الرأس في الماء وادخاله فيه وأما ارتماس بعض الرأس لا اشكال ولا حرمة فيه ، حتى أنه لو لم يبق من الرأس خارج الماء إلا قمته لما كان حراما ، بخلاف التغطية إذ بناء على أن ستر الرأس ولو بالماء حرام يلزم أن يكون ارتماس
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 58 من تروك الاحرام الحديث 2 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 58 من تروك الاحرام الحديث 4 3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 58 من تروك الاحرام الحديث 6 .