تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
روى ابن عمر قال رأيت رسول الله يهل ملبدا . ( 1 ) وقد يشعر صحيح زرارة بمعروفية ذلك سابقا قال سألت أبا عبد الله هل يغتسل المحرم بالماء ، قال : لا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام . ( 2 ) ولعل منع الملبد عن الصب للاحتراز عن سقوط الشعر كما احتمله في الجواهر .
الأمر السابع قد أشير إلى الارتماس اجمالا ، والتفصيل فيه أنه هل هو حرام على المحرم لأجل أنه من مصاديق التغطية المحرمة عليه ، أو أنه حرام بنفسه لا من جهة التغطية . قال المحقق في الشرايع بعد ذكر التغطية : وفي معناه الارتماس ، والظاهر أنه عده من مصاديق التغطية ولعل نظر الأكثر أيضا على ذلك ، إذ لم أر من صرح بحرمته مستقلا ، ولكن المستفاد من الروايات حرمة الارتماس على المحرم بنفسه ومستقلا لا من جهة كونه تغطية . منها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا تمس الريحان وأنت محرم إلى أن قال ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك ( 3 ) عن حريز عن أبي عبد الله في حديث قال : ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ( 4 ) . عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله هل يدخل الرجل الصائم رأسه في الماء قال : لا ، ولا المحرم وقال ومررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون
هامش
1 - صحيح مسلم الجزء 4 ص 8 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك الاحرام الحديث 3 3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 58 من تروك الاحرام الحديث 1 4 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 58 من تروك الاحرام الحديث 3 .