روى ابن عمر قال رأيت رسول الله يهل ملبدا . ( 1 )
وقد يشعر صحيح زرارة بمعروفية ذلك سابقا قال سألت أبا عبد الله هل يغتسل
المحرم بالماء ، قال : لا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا
فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام . ( 2 )
ولعل منع الملبد عن الصب للاحتراز عن سقوط الشعر كما احتمله في
الجواهر .
الأمر السابع قد أشير إلى الارتماس اجمالا ، والتفصيل فيه أنه هل هو حرام
على المحرم لأجل أنه من مصاديق التغطية المحرمة عليه ، أو أنه حرام بنفسه لا
من جهة التغطية .
قال المحقق في الشرايع بعد ذكر التغطية : وفي معناه الارتماس ، والظاهر
أنه عده من مصاديق التغطية ولعل نظر الأكثر أيضا على ذلك ، إذ لم أر من صرح
بحرمته مستقلا ، ولكن المستفاد من الروايات حرمة الارتماس على المحرم بنفسه
ومستقلا لا من جهة كونه تغطية .
منها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا تمس
الريحان وأنت محرم إلى أن قال ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك ( 3 )
عن حريز عن أبي عبد الله في حديث قال : ولا يرتمس المحرم في الماء ولا
الصائم ( 4 ) .
عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن خالد عن إسماعيل
بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله هل يدخل الرجل الصائم رأسه في الماء قال :
لا ، ولا المحرم وقال ومررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون
هامش
1 - صحيح مسلم الجزء 4 ص 8
2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك الاحرام الحديث 3
3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 58 من تروك الاحرام الحديث 1
4 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 58 من تروك الاحرام الحديث 3 .