رمضان أو قبله ، فقد ورد فيه جواز الاحرام بالعمرة من جعرانة
وإن كان القول الأول مقتضى الاحتياط .
هذا إذا لم يمر بأحد المواقيت وإلا فلا يجوز له ترك الاحرام
والعبور منه بدون احرام لعدم استفادة ذلك من أخبار المجاورة .
وأما الأحكام الأخر فيترتب جميعها عليها كما أشير إليها
فلا يجوز له الخروج من مكة بعد دخولها اختيار ، بل هو مرتهن
بالحج إلى أن يقضيه . وأما الخروج لحاجة فقد تقدم ، فإن ضاق
الوقت عن اتمامها ( أي العمرة الثانية ) يجب العدول منها إلى
الافراد ، فإنها العمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، فمتى كان العدول
من التمتع إلى الافراد جائزا عند ضيق الوقت كما تدل عليه الأخبار
الآتية ، فيجوز في المقام أيضا إذ لم يثبت من الشرع حكم خاص
لتلك العمرة ، غير ما ثبت لكل عمرة يتمتع بها إلى الحج .
ثم إنه هل يجب طواف النساء للعمرة الأولى بعد ما صارت
مبتولة أم لا ؟ الظاهر أن طواف النساء إنما يجب في كل عمرة
مفردة أتى بها من الأول بقصد العمرة المفردة وعليها تحمل الأخبار
الدالة على وجوب طواف النساء في كل عمرة ، وأما العمرة التي
أتى بها بقصد التمتع وأحل منها وحلت له النساء فلا دليل على
حرمتها عليه ثانيا ووجوب الطواف عليه لأجلها ، ولكن الاحتياط
حسن .
( المسألة التاسعة ) لو خرج المعتمر بعمرة التمتع بعد اتمامها من
كتاب الحج — صفحة 102
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٠٢