تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
* أقول : الامام عاقلة من لا عاقلة له من نسب أو معتق أو ضامن جريرة ، ولا يعقل الامام مع وجود ضامن الجريرة ويسره ، ولو لم يكن هناك ضامن جريرة « 155 » أو كان وهو فقير ضمن الامام من بيت المال لا أعلم فيه خلافا ، جزم الشيخ وابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه بذلك ، ولم يجزم المصنف ، لاحتمال ضمان الامام مع وجود ضامن الجريرة ويساره . * ( قال رحمه اللَّه : وأما كيفية التقسيط ، فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة ولا يرجع بها على الجاني على الأصح . ) * * أقول : حكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن بعض الأصحاب جواز الرجوع على القاتل ، قال : ولا أعرف به نصا ولا قولا ، ثمَّ استدل بظواهر الأخبار « 156 » الدالة على لزوم الدية على العاقلة ابتداء ، قال : وليس في شيء منها ما يدل على الرجوع على القاتل ، ونسب ابن إدريس القول بالرجوع إلى المفيد في المقنعة ، ولم يذكر مستنده ، وربما استدل بأنه غرم لزم العاقلة بسببه فيكون لها الرجوع عليه ، وعدم الرجوع هو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : وفي كمية التقسيط قولان ، أحدهما : على الغني عشرة قراريط ، وعلى الفقير خمسة ، اقتصارا على المتّفق ، والآخر : يقسطها الامام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة وهو أشبه وهل يجمع بين القريب والبعيد ؟ فيه قولان : أشبههما الترتيب في التوزيع . وهل تؤخذ من الموالي مع وجود العصبة ؟ ) * * ( الأشبه : نعم ، مع زيادة الدية عن العصبة ولو اتسعت أخذت من عصبة المولى ، ولو زادت فعلى مولى المولى ثمَّ عصبة مولى المولى ، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع ، قال الشيخ : يؤخذ الزائد من الامام حتى لو كانت الدية دينارا ، وله أخ ،
هامش
« 155 » - ليست في النسخ . « 156 » - الوسائل ، كتاب الديات - أحاديث أبواب العاقلة .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 488 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي