مع فقد القرابة ، وابن كهيل بتري مذموم ، قاله الكشي .
* ( قال رحمه اللَّه : وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد قطعا ، وهل تحمل ما نقص ؟ قال في الخلاف : نعم ، ومنع في غيره ، وهو المروي ، غير أن في الرواية ضعفا . ) *
* أقول : منع في النهاية من تحمل العاقلة ما دون الموضحة ، وهو مذهب أبي الصلاح وابن الجنيد ، واختاره العلامة وابنه ؛ لأن الأصل إيجاب الدية على مباشر الجناية ، خرج عنه دية النفس في الخطأ والموضحة فما زاد للنص والإجماع ، يبقى الباقي على أصله ، ولرواية أبي مريم عن الباقر عليه السلام ، « قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن لا يحمل العاقلة إلا الموضحة فصاعدا » « 152 » وفي طريقها ابن فضال وهو ضعيف ، وقال الشيخ في الخلاف : تحمل العاقلة الجميع وتابعه ابن إدريس ، وادعى الشيخ الإجماع على ما ادعاه في الخلاف ، والأول هو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : ولا يعقل مولى المملوك جنايته ، قنّا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة على الأشبه . ) *
* أقول : الخلاف في أم الولد خاصة ، وفي رواية مسمع عن الصادق عليه السلام : « أن جنايتها في حقوق الناس على سيدها » « 153 » وقد مضى البحث في ذلك « 154 » .
* ( قال رحمه اللَّه : وضا من الجريرة يعقل ، ولا يعقل عنه المضمون ولا يجتمع مع عصبة ولا معتق ؛ لأن عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى ، نعم لا يضمن الامام مع وجوده ويسره على الأشبه .
هامش
« 152 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 5 من أبواب العاقلة ، حديث 1 .
« 153 » - الوسائل ، كتاب القصاص ، باب 43 من أبواب قصاص النفس ، حديث 1 .
« 154 » - ص 423 ، وج 3 ص 427 .