قصاص الطرف
* ( قال رحمه اللَّه : وتقطع اليمين باليمين ، فإن لم يكن يمين قطعت بها يسراه ، ولو لم يكن يمين ولا يسار قطعت رجله استنادا إلى الرواية . ) *
* أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ في الصحيح رفعه إلى حبيب السجستاني « 100 » عن أبي جعفر عليه السلام وقد تقدم ذكرها ، وقال ابن إدريس : تنتقل إلى الدية مع فقد اليدين ، وقد مضى البحث في هذه المسألة « 101 » .
* ( قال رحمه اللَّه : وهل يجوز القصاص قبل الاندمال ، قال في المبسوط : لا ، لما لا يؤمن من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها ، وقال في الخلاف بالجواز مع استحباب الصبر ، وهو أشبه . ) *
* أقول : أما وجه مذهب المبسوط فقد حكاه المصنف ، وأما وجه مذهب الخلاف فعموم « 102 » قوله تعالى * ( والْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * « 103 » ، وقوله تعالى :
هامش
« 100 » - الوسائل ، كتاب القصاص ، باب 12 من أبواب قصاص الطرف ، حديث 2 .
« 101 » - ص 347 .
« 102 » - في الأصل : فمعلوم من .
« 103 » - المائدة : 45 .