پرش به محتوای اصلی

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحه 349

پدیدآورندگان:

ص۳۴۹

في حد المحارب

* ( قال رحمه اللَّه : المحارب : كل من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا ، في مصر وغيره ، وهل يشترط كونه من أهل الريبة ؟ فيه تردد ، أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة . ) * * أقول : منشأ التردد من اختلاف فتاوى الأصحاب ، قال في النهاية المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من أهل الريبة أي الفساد ، ومثله قول المفيد ، وهو المشهور في عبارات الأصحاب ؛ لان من ليس من أهل الريبة أي الفساد لا يكون محاربا . ولم يشترط المصنف كونه من أهل الريبة ، واختاره العلامة وابنه وأبو العباس ، لعموم الآية « 103 » . * ( قال رحمه اللَّه : وفي ثبوت هذا الحكم للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة تردد ، أشبهه الثبوت وتجرى بقصده . ) * * أقول : منشؤه من عموم الآية « 104 » ، وصدق اسم المحارب عليه ؛ لأنهم
پاورقی
« 103 » - المائدة : 33 . « 104 » - المائدة : 33 .