* ( ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وعليه دل عموم الاذن في الاقتصاص . ) *
* أقول : هذا هو المشهور ، لعموم قوله تعالى * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * « 68 » ولقوله عليه السلام : « الواجد يحل عقوبته وعرضه » « 69 » واختاره المصنف هنا والعلامة والشهيد ، ويحتمل عدم الجواز ؛ لان التسلط « 70 » على مال الغير خلاف الأصل ، فيقتصر على محل الضرورة ، وهو عدم « 71 » وجود البينة وتعذر « 72 » الوصول إلى الحاكم ، ونقله الشهيد عن المصنف في المختصر .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو لم يكن بينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم ، ووجد الغريم من جنس ماله اقتص مستقلا بالإيفاء [ بالاستيفاء ] ، نعم لو كان المال وديعة عنده ، ففي جواز الاقتصاص تردد أشبهه الكراهية ، ولو كان من غير جنس الموجود أخذه بالقيمة العدل . ) *
* أقول : الكراهية مذهب الشيخ في الاستبصار ، وبه قال ابن إدريس :
واختاره المصنف والعلامة والشهيد ، لرواية أبي العباس « 73 » عن الصادق عليه السلام الدالة على المطلوب ، وذهب الشيخ في النهاية « 74 » وابن البراج وابن زهرة إلى تحريم الأخذ ، لعموم قوله تعالى * ( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) * « 75 » وهو ينافي جواز الأخذ ، ولرواية ابن أبي عمير « 76 » ، عن أبي
هامش
« 68 » - البقرة : 194 .
« 69 » - الوسائل ، كتاب الدين ، باب 8 من أبواب القرض ، حديث 4 .
« 70 » - في « ر 1 » : التسليط .
« 71 » - في النسخ : مع عدم .
« 72 » - في النسخ : أو تعذر .
« 73 » - الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 83 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 .
« 74 » - في « ن » : الاستبصار .
« 75 » - النساء : 58 .
« 76 » - الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 83 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 .