في ميراث ولد الملاعنة
* ( قال رحمه اللَّه : ولو لم يكن ولد كان الميراث لامه ، الثلث بالتسمية والباقي بالرد ، وفي رواية ترث الثلث ، والباقي للإمام ؛ لأنه الذي يعقل عنه ، والأول أشهر . ) *
* أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام ، قال :
« قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه ترث أمه الثلث ، والباقي للإمام ؛ لأن جنايته على الامام » « 87 » ومثلها رواية أبي عبيدة « 88 » عن الباقر عليه السلام أيضا ، وبمضمون الرواية أفتى ابن الجنيد ، والمشهور عدم إرث الإمام مع وجود الأم ؛ لأنها وارثة ، وإرث الإمام مشروط بعدم المناسب ولهم عليه روايات « 89 » كثيرة .
* ( قال رحمه اللَّه : وهل يرث قرابة أمه ؟ قيل : نعم ، لأن نسبه من الام ثابت وقيل : لا يرث إلا أن يعترف به الأب ، وهو متروك .
هامش
« 87 » - الوسائل ، كتاب الإرث ، باب 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة : حديث 4 .
« 88 » - المصدر السابق ، حديث 3 .
« 89 » - المصدر السابق ، أحاديث باب 1 .