تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

ميراث ولد الزنا

* ( قال رحمه اللَّه : واما ولد الزنا فلا نسب له ، ولا يرثه الزاني ولا التي ولدته ، ولا أحد من أنسابها ، ولا يرثهم هو ، وميراثه لولده ومع عدمهم للإمام ، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد ، والأعلى مع عدمه ، وفي رواية : ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة ، وهي مطروحة . ) * * أقول : ولد الزنا لا يرثه أبوه ولا من يتقرب به إجماعا ، وهل ترثه أمه ومن يتقرب بها ؟ المشهور : لا ، لانتفاء النسب الشرعي ، ولدلالة الأخبار الصحاح على عدم التوارث بينهما ، كخبر عبد اللَّه بن سنان « 93 » عن الصادق عليه السلام ، وخبر زيد الشحام عنه ، وعن الباقر عليه السلام ، « ان عليا عليه السلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة يرثه أمه وإخوته لأمه أو عصبتها » « 94 » والمعتمد الأول .
هامش
« 93 » - الوسائل ، كتاب الإرث ، باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، حديث 3 و 4 . « 94 » - المصدر السابق ، حديث 9 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 193 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي