تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين « » 81 « وابن الجنيد لم يشترط الاشهاد واختاره المصنف والعلامة وابنه ؛ لأن المراد بالإشهاد في جميع العقود عدا الطلاق ثبوتها عند الحاكم ، لا وقوعها في نفسها ، ولأصالة عدم الاشتراط وهو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو عدم المنعم ، قال ابن بابويه : يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث ، وهو حسن ، ومثله في الخلاف لو كان رجلا ، وقال المفيد رحمه اللَّه : الولاء للأولاد الذكور دون الإناث ، ورجلا كان المنعم أو امرأة ، وقال الشيخ رحمه اللَّه في النهاية : يكون للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا ، ولو كانت امرأة كان الولاء لعصبتها ، وبقوله رحمه اللَّه تشهد الروايات . ) * * أقول : إذا مات المنعم - وهو المعتق - إلى من ينتقل الولاء بعده ؟ للأصحاب فيه خمسة أقوال : الأول : انتقاله إلى الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ، كسائر المتروكات ، وهو قول محمد بن بابويه محتجا بقوله عليه السلام « الولاء لحمة كلحمة النسب » « 82 » ، واستحسنه المصنف . الثاني : الاعتماد على هذا القول إن كان المنعم ذكرا ، وإن كان امرأة فإلى عصبتها دون أولادها ، وهو قول الشيخ في الخلاف . الثالث : انه للأولاد الذكور دون الإناث ، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ، وهو قول المفيد . الرابع : التفصيل المنقول عن الشيخ في النهاية ، وهو أنه للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا ، وإن كان امرأة فهو لعصبتها ، وهو المشهور بين الأصحاب .
هامش
« 81 » - المصدر السابق ، حديث 2 . « 82 » - المصدر السابق ، باب 42 ، حديث 6 .