الخامس : انتقاله إلى العاقلة الذين يكون عليهم الدية إذا قتل خطأ ، ومستند الجميع الروايات « 83 » .
والمعتمد مذهب النهاية ؛ لأنه أشهر في الروايات ، وأظهر بين الأصحاب ، وهو بعينه مذهب الخلاف لكن الأصحاب ذكروهما قولين فذكرنا هما كذلك .
* ( قال رحمه اللَّه : ومع عدم الأبوين والولد يرثه الاخوة ، وهل ترثه الأخوات ؟ على تردد أظهره نعم ؛ لأن للولاء لحمة كلحمة النسب . ) *
* أقول : هذه المسألة فرع على التي قبلها ، فإن قلنا : إن الولاء ينتقل إلى الذكور والإناث ممن يرث تركة المنعم انتقل إلى الإخوة والأخوات مع فقد الآباء والأولاد ، وان خصصنا به الذكور من الأولاد خصصنا به الاخوة دون الأخوات ، وهو مذهب العلامة في القواعد ، قال : ولا يثبت الولاء لامرأة على رأي إلا إذا باشرت العتق ، فلها الولاء عليه ، وعلى أحفاده ، وعتيقه ، وعتيق عتيقه ، وهذا اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج ، واختاره فخر الدين ، فعلى هذا لا ينتقل الولاء إلى المرأة ، سواء كانت أم المنعم أو ابنته أو عمته أو خالته .
* ( قال رحمه اللَّه : إذا أولد العبد من معتقة ابنا فولاء الابن المعتق أمه ، فلو اشترى الابن عبدا فأعتقه كان ولاؤه له ، فلو اشترى معتقه أب المنعم فأعتقه انجرّ الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب ، وكان كل واحد منهما مولى الأخر ، فلو مات الأب فميراثه لابنه ، وإن مات الابن ولا مناسب له فميراثه [ فولاؤه ] لمعتق أبيه وان مات المعتق ولا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر عتقه ، ولو ماتا ولم يكن لهما مناسب ، قال الشيخ : يرجع الولاء إلى مولى الام ، وفيه تردد . ) *
* أقول : هذا قول الشيخ رحمه اللَّه في المبسوط ؛ لأن « الولاء لحمة كلحمة
هامش
« 83 » - المصدر المتقدم ، باب 39 - 40 - 42 - 43 ، والباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق .