في الميراث بالولاء
* ( قال رحمه اللَّه : إنما يرث المنعم إذا كان متبرعا ، ولم يتبرأ من ضمان جريرته ولم يكن للمعتق وارثا مناسب ، فلو أعتق في واجب ، كالكفارات والنذور ، لم يثبت للمنعم ميراث ، وكذا لو تبرع واشترط سقوط الضمان ، وهل يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة ؟ الوجه لا . ) *
* أقول : إذا اشترط المعتق المتبرع بالعتق سقوط ضمان الجريرة كان ذلك مسقطا للولاية بإجماع الإمامية ، وهل يشترط في سقوط الولاء الإشهاد بالبراءة ؟ ظاهر الشيخ ومحمد بن بابويه وجماعة من الأصحاب الاشتراط ، لما رواه ابن سنان عن الصادق عليه السلام ، « قال : من أعتق رجلا سابية فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء وليشهد على ذلك » « 80 » وعن أبي الربيع ، « قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن السابية ؟ فقال الرجل يعتق غلامه ، ويقول : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ، ولا علي من
هامش
« 80 » - الوسائل ، كتاب العتق ، باب 43 ، حديث 4 .