في الحجب
* ( قال رحمه اللَّه : الرابعة ؟ ! أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ومسابب ، والنصف للزوج والباقي رد عليه ، وللزوجة الربع ، وهل يرد عليها ؟ ) *
* ( فيه أقوال ثلاثة : أحدها : يرد ، والأخر : لا يرد ، والثالث : يرد مع عدم الامام لا مع وجوده ، والحق انه لا يرد . ) *
* أقول :
البحث هنا في موضعين :
الأول : في الرد على الزوج مع فقد غيره من الوارث ، والمشهور الرد عليه « 33 » دون الامام حتى ادعى الشيخان والمرتضى عليه الإجماع ، ويظهر من سلار وجود الخلاف فيه ، لموثقة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام ، « قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة » « 34 » وتعارضها « 35 » أخبار « 36 » صحاح مصرحة بالرد عليه .
هامش
« 33 » - في « م » و « ر 1 » : على الزوج .
« 34 » - الوسائل ، كتاب الإرث ، باب 3 من ميراث الأزواج ، حديث 8 .
« 35 » - في « ن » : يؤيدها .
« 36 » - الوسائل ، كتاب الإرث ، أحاديث البابين 3 - 4 .