* أقول : اختلف الأصحاب فيمن يفك من الوارث ومن لا يفك على أربعة أقوال :
الأول : الأبوان خاصة ، وهو قول سلار ، وظاهر ابني بابويه ؛ لأن الفك على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق .
الثاني : إضافة الأولاد إلى الأبوين ، والمراد بهم أولاد الصلب دون أولاد الأولاد ، وهو قول المفيد وابن حمزة ، وقواه ابن إدريس ، ونقله السيد المرتضى ، واختاره المصنف ، لحسنة جميل « 29 » عن الصادق عليه السلام الدالة على فك الأولاد .
الثالث : إضافة الأقارب إلى الأبوين والولد ، فيدخل فيه من علا من الآباء ومن سفل من الأولاد ، والإخوة والأعمام والأخوال ، وبالجملة كل وارث عدا الزوج والزوجة ، وهو اختيار العلامة وفخر الدين والشهيد وأبى العباس ، والمستند رواية عبد اللَّه بن طلحة « 30 » عن الصادق عليه السلام الدالة على مطلوبهم .
الرابع : إضافة الزوجين إلى باقي الورثة ، وهو قول الشيخ في النهاية ، والمستند صحيحة سليمان بن خالد « 31 » عن الصادق عليه السلام الدالة على المطلوب .
* ( قال رحمه اللَّه : الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته إلى آخره . ) *
* أقول : ذكر المصنف هذه المسألة في ما بعد « 32 » وبين وجهها بما لا يحتاج معه إلى كشف .
هامش
« 29 » - الوسائل ، كتاب الإرث ، باب 20 من موانع الإرث حديث 4 .
« 30 » - المصدر السابق حديث 5 .
« 31 » - المصدر السابق ، حديث 10 .
« 32 » - من كتاب الشرائع .