تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
* أقول : اختلف الأصحاب فيمن يفك من الوارث ومن لا يفك على أربعة أقوال : الأول : الأبوان خاصة ، وهو قول سلار ، وظاهر ابني بابويه ؛ لأن الفك على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق . الثاني : إضافة الأولاد إلى الأبوين ، والمراد بهم أولاد الصلب دون أولاد الأولاد ، وهو قول المفيد وابن حمزة ، وقواه ابن إدريس ، ونقله السيد المرتضى ، واختاره المصنف ، لحسنة جميل « 29 » عن الصادق عليه السلام الدالة على فك الأولاد . الثالث : إضافة الأقارب إلى الأبوين والولد ، فيدخل فيه من علا من الآباء ومن سفل من الأولاد ، والإخوة والأعمام والأخوال ، وبالجملة كل وارث عدا الزوج والزوجة ، وهو اختيار العلامة وفخر الدين والشهيد وأبى العباس ، والمستند رواية عبد اللَّه بن طلحة « 30 » عن الصادق عليه السلام الدالة على مطلوبهم . الرابع : إضافة الزوجين إلى باقي الورثة ، وهو قول الشيخ في النهاية ، والمستند صحيحة سليمان بن خالد « 31 » عن الصادق عليه السلام الدالة على المطلوب . * ( قال رحمه اللَّه : الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته إلى آخره . ) * * أقول : ذكر المصنف هذه المسألة في ما بعد « 32 » وبين وجهها بما لا يحتاج معه إلى كشف .
هامش
« 29 » - الوسائل ، كتاب الإرث ، باب 20 من موانع الإرث حديث 4 . « 30 » - المصدر السابق حديث 5 . « 31 » - المصدر السابق ، حديث 10 . « 32 » - من كتاب الشرائع .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 172 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي