تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

كتاب السكنى والحبس

* ( قال رحمه اللَّه : فيلزم بالقبض ، وقيل : يلزم ان قصد به القربة ، والأول أشهر . ) * * أقول : المشهور بين الأصحاب والمعول عليه عندهم اللزوم بالقبض بعد الإيجاب والقبول ، ولا يجوز الرجوع بعد القبض مطلقا ، سواء نوى القربة أو لم ينو ، وهذه الأقوال التي نقلها المصنف ، نقلها العلامة في كتبه ، وفخر الدين وعميد الدين في شرحيهما ، وأبو العباس في المهذب ، كما نقلها المصنف من غير إشارة إلى تخصيص القائل ، ولم ينسبوا شيئا من هذه الأقوال إلى شخص معين ، ونسب المقداد رحمه اللَّه في شرح المختصر القول بعدم اللزوم مطلقا إلى الشيخ ، ونسب القول باللزوم مع القربة إلى أبي الصلاح ، والمعتمد ما هو مشهور بين الأصحاب . * ( قال رحمه اللَّه : ولو قال لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت ، جاز وترجع إلى المسكن بعد موت الساكن على الأشبه . ) * * أقول : حكى الشيخ رحمه اللَّه في المبسوط أن في هذه المسألة قولين : أحدهما بطلان الوقف ، والآخر الصحة ، ثمَّ القائلون بالصحة اختلفوا فمنهم من