ظاهر المصنف لإطلاقه الجواز .
وأطلق العلامة في الإرشاد كإطلاق المصنف هنا ، ورواية الحسن بن أبي نعيم « 40 » ، عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام دالة على جواز البيع ، وهي حجة القائلين به . واستشكل العلامة صحة البيع في القواعد والمختلف ، واستقرب في التحرير عدمه ، واستشكله الشهيد أيضا ، ومنشؤه جهالة وقت الانتفاع ، ولأنهم قد منعوا من بيع المسكن الذي تعتد فيه المرأة بالأقراء بجهالة وقت الانتفاع ، وهذه العلة سارية هنا .
وجواز الشيخ في المبسوط بيع العبد الموصى بخدمته على التأبيد ، ويلزم منه جواز البيع هنا ، ومنع العلامة في القواعد من بيعه ، ويلزم منه عدم جواز البيع هنا .
والذي سمعناه من مشايخنا جواز البيع على المحبس عليه والمعمر دون الغير ، ولعل وجهه انتفاء المانع ، وهي جهالة وقت الانتفاع ، لأن المنافع مملوكة في الحال ، فإذا ملك الرقبة صارت المنافع والرقبة ملكا له مقبوضة في يده ، فلا مانع حينئذ ، وهو حسن .
هامش
« 40 » - الوسائل ، كتاب السكنى والحبس ، باب 2 ، حديث 2 .