وان كان الشراء في الذمة وأطلق لزمه البيع ، وان ذكر ان الشراء للموكل بطل ، وكل موضع بطل فيه البيع ترجع العين إلى البائع ، وكل موضع يصح البيع يكون العين للموكل ، وانما يلزم الوكيل البيع ظاهرا ، وطريق الاستحلال ما ذكرناه .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 341
مساهمون: الشيخ المفلح الصميري البحراني
ص٣٤١