تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
* ( قال رحمه اللَّه : وللموكل ان يعزله بشرط أن يعلمه العزل ، ولو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل ، وقيل : إن تعذر إعلامه فاشهد انعزل بالعزل والإشهاد ، والأول أظهر . ) * * أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال : الأول : عدم الانعزال الا مع العلم وتصرفه قبل العلم ماض ، وهو مذهب ابن الجنيد ، واختاره المصنف والعلامة في الإرشاد ، وأبو العباس في المقتصر ، وهو المعتمد ، لأنه من التكاليف الشرعية وهي لا تلزم إلا بعد الإعلام بها ، وإلا لزم تكليف الغافل ، ولأن في ذلك ضررا ، إذ قد يتصرف تصرفا يؤدي بطلانه إلى الضرر ، كما لو باع جارية فوطئها المشتري ، أو طعاما فأكله ، أو تلف المبيع في يد المشتري ، فان استرجاع ذلك يؤدي إلى ضرر المشتري ، ولرواية هشام بن سالم « 1 » ، عن الصادق عليه السلام الدالة على المطلوب . الثاني : أن ينعزل مع الاشهاد على العزل وان لم يعلم إذا تعذر علمه ، وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة وأبي الصلاح وابن إدريس ، ووجهه الجمع بين الأحاديث « 2 » . الثالث : انعزاله بنفس العزل من غير شرط الاشهاد والإعلام ، وهو مذهب العلامة في القواعد ، لأن الوكالة من العقود الجائزة ، فلكل منهما فسخها وان لم يعلم صاحبه ، وإلا كانت لازمة ، ولأن العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه ، فلا يفتقر إلى علمه . * ( قال رحمه اللَّه : إذا باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر كان القول قوله مع يمينه ، ثمَّ تستعاد العين إن كانت باقية ومثلها أو قيمتها ان كانت
هامش
« 1 » - الوسائل ، كتاب الوكالة ، باب 2 في أحكام الوكالة حديث 1 . « 2 » - الوسائل ، كتاب الوكالة باب 1 ، 2 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 339 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي