تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

في التنازع

* ( قال رحمه اللَّه : إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك كلفوا البينة ، ومع فقدها يلزمهم الضمان ، وقيل : القول قولهم مع اليمين ، لأنهم أمناء ، وهو أشهر الروايتين . ) * * أقول : وقد سبق « 26 » البحث في هذه أيضا . * ( قال رحمه اللَّه : لو قطع الخياط ثوبا قباء ، فقال المالك : أمرتك بقطعه قميصا فالقول قول المالك مع يمينه ، وقيل : قول الخياط ، والأول أشبه . ) * * أقول : قال الشيخ في كتاب الإجارة من الخلاف وابن إدريس : القول قول المالك ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لأن الأصل عدم الإذن الذي يدعيه الخياط ، ولأنه لو اختلفا في الإذن كان القول قول المالك ، فكذا إذا اختلفا في صفته . وقال الشيخ في كتاب الوكالة من الخلاف : القول قول الخياط ، لأن الأصل عدم تفريطه ، فعلى الأول يجب عليه الأرش والأجرة له ، وعلى الثاني الأرش
هامش
« 26 » - ص 330 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 333 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي