تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

في المزارعة

* ( قال رحمه اللَّه : أما لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة ، قيل : يصح ، وقيل : يبطل ، والأول أشبه . ) * * أقول : القائل بالصحة على كراهية هو الشيخ رحمه اللَّه ، وتابعه ابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة ، ونقل المصنف والعلامة قولا بالمنع ولم يسميا قائله . والمعتمد الأول ، لعموم قوله عليه السلام : « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » ، فإن هلك الزرع بشيء من الآفات سقط الشرط .
* ( قال رحمه اللَّه : ويكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج منها ، والمنع أشبه ، وان يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث بها حدثا أو يؤجرها بجنس غيره . ) * * أقول : هنا مسألتان : الأولى : ان يؤجر الأرض بحنطة أو شعير مما يخرج منها ، والمشهور في هذه عدم الجواز ، لاحتمال لا يخرج منها شيء فتسقط الأجرة ، وهو غير جائز ،
هامش
« 1 » - مستدرك الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 5 ، من أبواب الخيار ، حديث 7 .