تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

في قسمة ماله

* ( قال رحمه اللَّه : ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة ، قيل : يجعل في ذمة ملي احتياطا ، وإلا جعل وديعة ، لأنه موضع ضرورة . ) * * أقول : إذا باع الحاكم مال المفلس فإن كان الغريم واحدا دفع اليه المال ، وان تعدد وأمكنت القسمة عاجلا من غير ضرورة لم يجز التأخير ، وان تعذرت أو اقتضت المصلحة التأخير كظن ظهور غريم أو الخوف من ظالم ، أو غير ذلك مما يراه الحاكم من المصلحة . قال المصنف : ( قيل : يجعل في ذمة ملي احتياطا والا جعل وديعة ) ، ولم يجزم بذلك ، وجزم به العلامة في القواعد ، وجزم به في التحرير أيضا ، الا انه قيد بتعذر القسمة ، وانما لم يجزم المصنف بذلك ، لاحتمال عدم جواز تأخير دفع الحق إلى مستحقه مع الإمكان . * ( قال رحمه اللَّه : وهل يزول الحجر بمجرد الأداء ، أو يفتقر إلى حكم الحاكم ، الأولى أنه يزول بالأداء ، لزوال سببه . ) * * أقول : « 13 » : ومن أن حجره يثبت بحكم الحاكم فلا يرتفع الا بحكمه ، وهو مذهب المصنف .
هامش
« 13 » - كذا .