تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

في منع التصرف

* ( قال رحمه اللَّه : أما إذا أقر بدين سابق صح ، وشارك المقر له الغرماء ، وكذا لو أقر بعين دفعت إلى المقر له ، وفيه تردد ، لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله . ) * * أقول : اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فالشيخ في المبسوط اختار قبول الإقرار بالدين والعين معا ، وبه قال العلامة في التحرير ، الا انه استشكل إحلاف المقر مع تكذيب الغرماء انه لم يقر مواطاة ، ثمَّ فرع على وجوب اليمين ونكوله عنها إشكالا في إحلاف الغرماء على أن إقراره مواطاة أو إحلاف المقر له على عدم المواطاة . والشيخ في الخلاف حكم بالمشاركة بالدين وتردد في العين ، والعلامة في الإرشاد حكم بصحة الإقرار بالدين ومنع من مشاركة الغرماء بل يتبع به بعد فك الحجر عنه ، وأبطل الإقرار بالعين . ووجه قول المبسوط والتحرير عموم قوله عليه السلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 1 » ، ولمساواة الإقرار للبينة ، إذ لو أقام المدعي بينة بدعواه
هامش
« 1 » - المستدرك ، كتاب الإقرار ، الباب 2 ، حديث 1 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 163 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي