تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١

في قتال أهل البغي

* ( قال رحمه اللَّه : وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول ؟ قيل : لا ، لما ذكرناه من العلة ، وقيل : نعم عملا بسيرة علي عليه السّلام ، وهو الأظهر . ) * * أقول : القول بغنيمة ما حواه العسكر ، وقسمته بين المقاتلة مذهب الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن البراج ، واختاره العلامة في المختلف ، وعدمه مذهب السيد المرتضى . وفصل في المبسوط ، قال : إن كان الباغي ممن له فئة يرجع إليها كأهل الشام جاز غنيمة ما حواه العسكر من أموالهم ، وإن لم يكن له فئة ورجعوا إلى طاعة الإمام كأهل البصرة لم يجز غنيمة أموالهم ، واختاره أبو العباس ، ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك لعدم تكليفنا به .