فإن نتجت مهرا كريما فبالجري
وإن يك إقراف فمن جهة الفحل
« 30 » والحطم : هو الذي ينكس بصاحبه ، والقحم : هو الكبير الذي لا يمكن القتال عليه لكبر سنه وهرمة ، والضرع : هو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره ، والأعجف : هو المهزول الذي لا يمكن القتال عليه لهزالته ، والرازح :
هو الذي لا حراك به .
* ( قال رحمه اللَّه : المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال إلا بقبضه ، فإن حل وقت العطاء ثمَّ مات كان لوارثه المطالبة به ، وفيه تردد . ) *
* أقول : المرصد الذي أرصد نفسه للجهاد ، وكان من جند الديوان ، الذين برسم الجهاد ، وهؤلاء يرزقهم الامام من بيت المال ، فلو مات قبل القبض بعد حلول العطاء ، هل لوارثه المطالبة ؟
يحتمل ذلك ، لأن المطالبة حق لمورثه ، وقد انتقل اليه بموته ، فكان له المطالبة كما « 31 » كان لمورثه ، ويحتمل العدم ، لأن مورثه لا يملك رزقه إلا بالقبض ، ولم يقبض شيئا فلا يملك شيئا ، فلا يكون له المطالبة بما لا يملكه مورثه .
* ( قال رحمه اللَّه : قيل : ليس للأعراب من الغنيمة شيء وان قاتلوا مع المهاجرين ، بل يرضخ لهم ، نعني بهم : من أظهر الإسلام ولم يصفه ، وصولح على إعفائه من المهاجرة وترك النصيب . ) *
* أقول : هذا هو المذهب المشهور بين الأصحاب لما روي أن النبي صلَّى
هامش
« 30 » - أنظر لسان العرب 11 : 339 ( سلل ) و 13 : 433 ( هجن ) .
« 31 » - في « ن » و « ر 1 » : لو .