تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
لِلَّه خُمُسَه ) * « 20 » الآية ، وقال ابن الجنيد : في النفل « 21 » الخمس لأهله ، لما روي أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : « لا نفل إلا بعد الخمس » « 22 » ، قال : واما السلب للقاتل [ ف ] لا يشاركه فيه أهل الغنيمة ولا أهل الخمس ، والمعتمد عدم وجوب الخمس في الجميع عدا النفل فإنه يجب فيه الخمس ، لأنه غنيمة حقيقة . تنبيهان : الأول : النفل هو ما يجعله الإمام لبعض الغانمين زيادة على سهمه بشرط ، مثل أن يقول : « من قتل فلانا ، أو تولى السرية ، أو دلَّني على القلعة ، أو من يحمل الراية فله كذا » ، ولا يتقدر بقدر ، وروي أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم جعل في البدأة الربع ، وهي السرية الأولى ، وفي الرجعة - وهي السرية الثانية بعد رجوع الأولى - الثلث « 23 » . وقيل بالعكس ، وليس ذلك لازما ، بل بحسب ما يراه الإمام من المصلحة ، ولا يجوز النفل إلا مع الحاجة . الثاني : السلب المستحق للقاتل بجعل الإمام ، وهو كل ما يد المقتول عليه من جنة القتال كالبيضة والدرع والجوشن ، أو كان سلاحا كالسيف والرمح والخنجر ، وكذلك الثياب التي لابسها والفرس التي راكبها دون الجنائب التي تساق خلفه ، ودون ما معه وليس آلة للحرب كالمنطقة ، والخاتم ، والمعضد ، والدراهم على الأقرب ، لأن المفهوم من السلب هو الثياب مع آلة
هامش
« 20 » - الأنفال : 41 . « 21 » - في « ر 1 » : انتقال . « 22 » - سنن البيهقي 6 : 614 ، وكنز العمال 2 : 272 الرقم 5825 . « 23 » - رواه في المبسوط 2 : 68 .