لسبق التلف على مباشرة المحرم ، فلا يضمن ما أتلفه غيره فلا يجب غير فداء واحد .
الثاني : لو كان المشتري محرما ، هل يجب عليه عن كل بيضة شاة أو درهم ؟ يحتمل وجوب الدرهم لأصالة البراءة ، وعموم النص « 149 » ، ويحتمل وجوب الشاة ، إذ لا فرق في ضمان المحرم بين « 150 » المباشرة والتسبيب ، وهو أقوى من الأول .
الثالث : لو اشتراه المحرم لنفسه ، هل يجب عليه ما يجب على المحل لو اشتراه له زيادة على الواجب عليه بفعله ؟ يحتمل ذلك ، والأقرب العدم .
الرابع : لو ملكه المحل بغير الشراء ثمَّ بذله للمحرم فأكله ، هل يجب عليه الدرهم ؟ يحتمل العدم لأصالة البراءة وتخصيص البيض بالشراء ، ويحتمل الوجوب ، لأن العلة إعانته للمحرم على فعل الحرام ، ولا أثر لخصوصية سبب الملك .
الخامس : لو اشترى غير البيض من المحرمات ، هل ينسحب الحكم أم لا ؟ يحتمل ذلك للمشاركة في العلة ، وهي الإعانة على فعل الحرام ، ويحتمل العدم لأصالة براءة الذمة ، فيقتصر على مورد النص .
* ( قال رحمه اللَّه : ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ، ولا هبة ، ولا ميراث ، هذا إذا كان عنده ، ولو كان في بلده فيه تردد ، والأشبه أنه يملك . ) *
* أقول : إذا أحرم وجب عليه إرسال ما معه من الصيد ، فلو كان وديعة أو عارية وجب دفعه إلى المالك أو وكيله أو الحاكم أو العدل على الترتيب ، فلو
هامش
« 149 » - باب 24 من المصدر المتقدم ، حديث 5 .
« 150 » - من « ن » .