تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
وان ذكر النقص بعد قلم الأظفار كان عليه في كل أظفر مد ، فإن قلم أظفار يديه أجمع كان عليه فيها شاة ، وإن قلم أظفار رجليه أيضا واتحد المجلس اجتزأ بالشاة ، وإلا فشاتان . وأما عمرة التمتع : فاختصت بالنص في وجوب البقرة . وخالفت هذه الرواية الأصول الممهدة من أربعة وجوه : الأول : عدم إعذار الناسي ، وهو خلاف فتاوي الأصحاب ، بإسقاط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد . الثاني : أن مع الجماع يجب بقرة ، والواجب فيه مع العمد وفي غير هذا الموضع بدنة . الثالث : وجوب البقرة في تقليم الأظفار ، والواجب في جميعها وفي غير هذا الموضع شاة . الرابع : مساواة الجماع لتقليم الأظفار في الكفارة . لكن يجب ترك الاعتراض « 101 » ، واتباع النقل عن أهل البيت عليهم السّلام ، لأن قوانين الشرع لا يضبطها العقل ، ولا يستقل بعللها ، فيرجع إلى النقل عنهم عليهم السّلام .
هامش
« 101 » - في « ن » و « ر 2 » : الاعراض .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 460 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي