تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨

[ من نذر أن يطوف على أربع ]

* ( قال رحمه اللَّه : من نذر أن يطوف على أربع ، قيل : يجب عليه طوافان وقيل : لا ينعقد النذر ، وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل . ) * * أقول : في هذه المسألة ثلاثة أقوال : الأول : انعقاد النذر ويجب طوافان ، أحدهما ليديه ، والآخر لرجليه ، وهو مذهب الشيخ رحمه اللَّه محتجا برواية السكوني « 97 » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . الثاني : بطلان النذر من رأس ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، لأنه لم يتقيد بصورة هذا النذر ، فكأنه نذر صورة غير مشروعة ، فيقع باطلا . الثالث : بطلان النذر إن كان الناذر رجلا ، وصحته إن كان امرأة وقوفا على موضع النص « 98 » .
هامش
« 97 » - الباب 70 من المصدر المتقدم حديث 1 . « 98 » - المصدر السابق ، حديث 1 و 2 .