تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩

في السعي

* ( قال رحمه اللَّه : ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم ، فأحل وواقع النساء ثمَّ ذكر ما نقص ، كان عليه دم بقرة على رواية ، ويتم النقصان ، وكذا قيل : ) * * ( لو قلَّم أظفاره ، أو قصّ شعره . ) * * أقول : العمل بمضمون الرواية « 99 » مذهب الشيخ في أحد قوليه ، وابن إدريس في أحد قوليه أيضا ، وهو مذهب العلامة وفخر الدين وأبي العباس ، وهو المعتمد . وقال الشيخ في باب الكفارات من النهاية : لا كفارة عليه لأصالة براءة الذمة ، وهذا الحكم مختص بعمرة التمتع على ما تضمنته رواية سعيد بن يسار « 100 » ، فالحج لا يتأتى فيه ذلك لحلقه قبل السعي بمنى ، فلا يحرم عليه القلم ، والمفردة لم يرد النص فيها بشيء ، فينبغي ان يرجع فيها إلى القواعد الممهدة ، ولا شك أن مواطن التحلل في المفردة إتيان الحلق أو التقصير بعد السعي ، ويحل به ما عدا النساء وطواف النساء بعد الحلق ، ويحللن به ، فإذا ذكر نقصا من سعيه بعد جماعة في المفردة كان عليه بدنة إن لم يعذر الناسي ،
هامش
« 99 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 14 من أبواب السعي ، حديث 2 . « 100 » - لاحظ الباب السابق من المصدر المتقدم .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 459 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي