پرش به محتوای اصلی

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحه 441

پدیدآورندگان:

ص۴۴۱
* ( قال رحمه اللَّه : وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف . ) * * أقول : المشهور عند المتأخرين من الأصحاب منع إخراج الحصى من سائر المسجد ، لعموم « 72 » المنع من إخراج الحصى من المسجد ، ولم يرد الأمر من الشارع بالإباحة ولم يستثن قدماء الأصحاب عدا المسجدين لأصالة الإباحة ، وعدم ورود الأحاديث بالمنع من غيرهما .
پاورقی
« 72 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 26 من أحكام المساجد .