لك لبيك ) ، وهو مذهبه في المختلف .
والأخرى : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك « 42 » لبيك ) ، وهي المشهورة في كتبه .
* ( قال رحمه اللَّه : وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء ؟ قيل : نعم ، لجواز لبسهنّ له في الصلاة ، وقيل : لا ، وهو أحوط . ) *
* أقول : الجواز مذهب المفيد وابن إدريس واختاره العلامة للأصل ، ولصحيحة يعقوب بن شعيب « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والديباج ؟ قال : نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك » « 43 » بفتح الميم وحركة السين المهملة ، وهي سوار من ذبل أو عاج تلبسه ، والمنع مذهب الشيخ وابن الجنيد ، واختاره الشهيد ، للاحتياط ، ولصحيحة العيص « قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين » « 44 » .
تنبيه : القفّازان بالقاف المضمومة والفاء المشددة والزاي بعد الألف :
شيء يعمل لليدين يحشى بقطن يكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد ، تلبسه المرأة بيديها ، والقفازان أيضا يعمل للجوارح من جلد يمده الرجل على يده ، قال الشاعر :
تبا لذي أدب يرضى بمعجزة
ولا يكون كباز فوق قفاز
هامش
« 42 » - لم ترد في « ن » .
« 43 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 33 من أبواب الإحرام ، حديث 1 .
« 44 » - المصدر المتقدم ، حديث 9 .