تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
* ( والملك ، لا شريك لك لبيك ، والأول أظهر . ) * * أقول : الخلاف هنا في موضعين : الأول : في العدد ، والمشهور أربع ، وهو مذهب الشيخ في النهاية والتقي والقاضي وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وفخر الدين والشهيد وأبو العباس ، وهو المعتمد ، وقال السيد : إنها ست ، وقال ابنا « 38 » بابويه وابن الجنيد وابن أبي عقيل : إنها خمس . الثاني : في الكيفية ذهب القائلون بالست إلى أن صورتها : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك « 39 » لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك ) . وذهب القائلون بالخمس إلى أن صورتها : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك ) . واختلف القائلون بالأربع في الكيفية على ثلاثة أقوال : الأول : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ) ، وهو قول المصنف . الثاني : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة لك ، لا شريك لك لبيك ) ، وهو قول الشيخ في المبسوط والقاضي وابن إدريس . الثالث : قول العلامة وله عبارتان ، إحداهما : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك « 40 » لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك « 41 » ، لا شريك
هامش
« 38 » - في « ن » و « ر 2 » : ابن . « 39 » - من « ن » و « م » و « ر 2 » . « 40 » - لم ترد في « ر 1 » و « ر 2 » و « م » . « 41 » - في « ن » و « م » و « ر 2 » : والملك لك .