تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩

في أفعال الحج

* ( قال رحمه اللَّه : والمقدمات كلها مستحبة ، وهي : توفير شعر رأسه من ذي القعدة إذا أراد التمتع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة على الأشبه . ) * * أقول : ذهب المفيد رحمه اللَّه إلى وجوب توفير الشعر ، قال : إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة ، فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهرقه ، وهو ظاهر النهاية أيضا ، لرواية معاوية بن عمار « 32 » ، عن الصادق عليه السّلام . وقال في الجمل : إنه مستحب ، واختاره ابن إدريس وأكثر الأصحاب ، وهو المعتمد ، لأصالة البراءة ، ولرواية سماعة « 33 » ، عن الصادق عليه السّلام .

[ ان لم يجد ماء تيمم له ]

* ( قال رحمه اللَّه : وقيل إن لم يجد ماء تيمم له . ) * * أقول : القول المحكي هو قول ابن إدريس ، وجزم به العلامة في
هامش
« 32 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 2 من أبواب الإحرام ، حديث 4 . « 33 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 2 من أبواب الإحرام ، حديث 3 .