في من يصح الصوم منه
* ( قال رحمه اللَّه : وقيل : إذا سبقت من المغمى النية كان بحكم الصائم ، والأول أشبه . ) *
* أقول : القول المشار إليه هو قول المفيد رحمه اللَّه ، لأنه قال : إذا أغمي على المكلف قبل استهلال الشهر ومضى عليه أيام ثمَّ أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيام ، فإن استهل عليه الشهر وهو يعقل ، فنوى صيامه وعزم عليه ، ثمَّ أغمي عليه وقد صام شيئا منه أو لم يصم ، ثمَّ أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه ، لأنه في حكم الصيام بالنية والعزيمة على أداء الفرض .
والمشهور أنه ليس بحكم الصائم ولا يجب عليه القضاء ، سواء كان الاغماء قبل استهلال الشهر أو بعده ، وسواء سبقت منه النية أو لم تسبق ، لأنه غير مكلف بالصوم لعدم حصول شرط التكليف ، وهو العقل .
* ( قال رحمه اللَّه : والنذر المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور . ) *
* أقول : قد جرت عادة المصنف رحمه اللَّه بالإشارة إلى ما استضعف سنده مع عمل الأصحاب به بالمشهور ، كما ذكرناه في مقدمة الكتاب ، وهذه المسألة